علي أصغر مرواريد

172

الينابيع الفقهية

الثانية : لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه ، قال الشيخ : ويثبت للعامل أجرة المثل ، ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي ، كان حسنا ، وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل وهو خطأ لأن فائدة يمينه اسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف . الثالثة : لو اختلفا في السعي بأن قال : حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك ، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل .